فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٢٨وان يكن في موضع لا تجرى فيه لهم أحكام أهل البر فانه يسأل عن ذا الهـ ذا الهالك لجاره الخبير بالمسالك ان صح أن عليه لأحد دين لعدلين وكل قد شهد يقضيه لكن بعد أن يحلفا على بقا الحق له وما وفى كذا الى ما الغرما تعددوا ففيهم ما في الغريم يرد حجته للوارث التسـ وان يكن قد عدم الغريم الأنما الدين مقدم على ميراثهم وورثوا ما فضلا
عليه
سليم
ومن يكن عليه الدين للذي هلك وهو عليه الدين فيما قد ترك ولم يوكل لوفا الدين أحد ـه للخلاص قد قصد ومن يدفعه لغرماء من هلك وقيل بل لوارثى من قد ترك وقيل بالتخيير فيه وأرى للوارثين الأصل قد تخيرا
باب
فيما يجوز تحمل الدين فيه
من مات والدين عليه ارتكما من تجر ومن صداق وسما ونحوها ولم يجد وفاء لأهلها اذ ورد الفناء
فماله بد من الحق
وق في
دنياه أو أخراه يوم
الموقف
ف
الفضل
خان يكن تحمل الدين في نفقة أهله على تقش وكان في قضائها قد اجتهد غمات وهو للأدا ما وجد يرجى من الله الكريم العدل أداؤها عنه بمحض وان يكن بالدين قد توسعا وسلك الاسراف فيما قد سعى هذاك لا يعذر الا بالوفا لأهلها لأنه قد أسرفا من كان غير واجد للمال كف عن التزويج في ذا الحال