فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٢٧327
فمن يكن دين له عليه أعطى الوكيل دون وارثيه وجائز بدون حكم يدفعه ان لم يكن الوارث منه منعه وزعم الوكيل أن يسلما فيما على الهالك دينا لزما وقيل أن أثبت عند الحاكم في مال هالك لدين لازم يوقف الحاكم ماله لذا لا يقربنه وارث أو ينفذا من شاء للانفاذ أيضا قبلا
وان يك الموصى يوقفه الـ
دم
لبيع مال الميت ان لم يلزم
لا يعجل الوصى بالتقـ فان له أهل الديون طلبوا وثبت الايصاء حالا منه قدر الذى وجب من الوصايا وسواه يجتنب
يجب
ومن يكن أوصى بحج فرضا باع الموصى عبده أو عرضا مشترطا على الذي قد اشترى يخرج بالحجة عن من قبرا بزائد عما له من قيمـ لأجل تلك الأجرة القويمه وان يكن قد اشترى بالحجة فما له من بعد ذا من حجة فالبيع ماض وعليه الحج وماله من بعـ يحتج وان يكن بثمن قد اشترى فنقضه للطرفين قد جرى
وان هما تمامماه تمـ
وان يكن ذا المبيع
تلف
وتالفه فى يد مشـ
دما
اثما
ولن ينالا بالتمام في يد بائع فماله وفا
تريه ثمنه يعطى لبائعيـ
وان يمت من اشترى والعبد في قبض من باع فلا نقض يفي يأخذه من مال ذاك المشترى ان كان قبل الموت لم يغير وهكذا ان مات من قد باعا من قبل نقض البيع لا نزاعا وقد مضى فيمن عليه حق لهالك وفاؤه يحـ لا يدفعن الا بحكم الحاكم من دينه الى الغريم القائم
ق