فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٢٧

327

فمن يكن دين له عليه أعطى الوكيل دون وارثيه وجائز بدون حكم يدفعه ان لم يكن الوارث منه منعه وزعم الوكيل أن يسلما فيما على الهالك دينا لزما وقيل أن أثبت عند الحاكم في مال هالك لدين لازم يوقف الحاكم ماله لذا لا يقربنه وارث أو ينفذا من شاء للانفاذ أيضا قبلا

وان يك الموصى يوقفه الـ

دم

لبيع مال الميت ان لم يلزم

لا يعجل الوصى بالتقـ فان له أهل الديون طلبوا وثبت الايصاء حالا منه قدر الذى وجب من الوصايا وسواه يجتنب

يجب

ومن يكن أوصى بحج فرضا باع الموصى عبده أو عرضا مشترطا على الذي قد اشترى يخرج بالحجة عن من قبرا بزائد عما له من قيمـ لأجل تلك الأجرة القويمه وان يكن قد اشترى بالحجة فما له من بعد ذا من حجة فالبيع ماض وعليه الحج وماله من بعـ يحتج وان يكن بثمن قد اشترى فنقضه للطرفين قد جرى

وان هما تمامماه تمـ

وان يكن ذا المبيع

تلف

وتالفه فى يد مشـ

دما

اثما

ولن ينالا بالتمام في يد بائع فماله وفا

تريه ثمنه يعطى لبائعيـ

وان يمت من اشترى والعبد في قبض من باع فلا نقض يفي يأخذه من مال ذاك المشترى ان كان قبل الموت لم يغير وهكذا ان مات من قد باعا من قبل نقض البيع لا نزاعا وقد مضى فيمن عليه حق لهالك وفاؤه يحـ لا يدفعن الا بحكم الحاكم من دينه الى الغريم القائم

ق