فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٣٠

فرد مارد وما بقى بقى وفعله في الأمر فعل المتقى وكان في فعل الخلاص مستمر فما عليه غير ذا ان احتضر والصلوات قيل والايمان ونحوها ان ضيع الانسان وما درى كمية الذى وجب يجزيه عند الله فيها أن يتب ضيع تكف وقيل بل يصوم شهرين لما دما يرا لما تقـ كفارة الارسال والكفاره للقيل والصيد اذا أباره هي التي بها الهلاك يلزم. بتركها فتركها محرم غمن عليه الدين وهو يعترف يلزمه أداؤه لمن وصف ولم يكن أداه حتى ذهبا حفظه حتى الممات وثبا

فانه يعذر بالنس

سيان

عن

وقيل لا، وضعفوا ذا الثاني

باب

فيمن تقبل توبته ومن لا تقبل

روى بأن من نبيا قد قتل ليس له من توبة فيما فعل

كذاك قيل والله أعـ

كذاك من كان نبى قتـ

ــله

فتوبه مما مضى قد أبطله

وامرأة قد ألحقت ببعلهـ

سلم

ابنا أتى من غيره في فعلها وأنه أولى بنا وأرحم في الحرب ظاهر الصواب فاقبله

ه کمشرك يعد

وذاك فيمن النبي قتـ

له

وغير هذا لا يصح رد توبته اذ ليس من ذنب أتاه العبد فتاب والمتاب منه رد بل أوجب الله له القبولا خصله كتابنا تفصـ

كذاك من لمؤمن قد قتـ

ـيلا

ـــلا عمدا ففيه ذا الخلاف نقلا