فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٦١

- 361 -

-

باب

في الانتفاع بالزاجرة

وطالب للماء جاء الزاجره فالخلف هل يستأذنن زاجره

لو كان مملوكا وان كان صبى أو انما الاذن هنا لم يجب أو ليس يس تأذنه مضطرا والاذن عند الاختيار أحرى أما وضوء الفرض جاز مطلقا لو قبل وقت دون اذن حققا وجاز من بير اليتيم يستقى بدلوه لأى أمر يتقى والاذن فيما احتاج للاذن هنا من زاجر يكفيه مهما أذنا الا اذا ما عرف الشريك في دلائه بواحد لا يكتفى ومن يكن يحضره الوقت ولم يجد على البئر هناك من ارم من غير دلوها وحبل علقا فأخذ الدلو هناك واستقى قد فعل الواجب لكن يلزم ضمان ما أنقصه فيغرم ومحدث في المال غير ما انتفع به فضامن لما كان وقع وما من الوضوء في الأرض قطر فلا ضمان عندهم فيه ذكر والماء لم ينجسه الا ما غلب ريحا وطعما أو ترى اللون انقلب وجاز أخذ الماء من الزواجر على الصحيح دون اذن الزاجر للشرب والطعام والوضوء وفى سواهما فالاذن فيه نصطفى وتارك للدلو في مكانها ختلفت يعذر من ضـ مانها يلزمه اذ يعمل

لكنه قيمة ما يستعمل

الذي

و آخذ الدلو من العبد استحل

يده فيما به كان عمل

وحاصل الخلاف الزواجر يأتيك فى الورد بنشر عاط

فقيل لا يجوز شيء مطلقا من مائها الا باذن حققـ