فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٦٢362
-
أو جاز فى الشرب بلا اذن حصل وما عداه فهو في المنع دخل أو فى الوضو والغسل للصلاة ان حضرت بغير اذن آتي أو الوضو للفرض لو لم يحضر وان بدون الاذن لم يحتجر أو أنه يبـ ــــاح للنوافل أو مطلقا بغير اذن حاصل أو مطلقا لغسل ثوب أو بدن ان لم يكن ضر وان لم يؤذنن أو جاز حمل مائه للشرب في طريقه ان خاف من ضر يفى أو جاز ذاك ان يك الولد لمن يزجر أولا لم يجزو ان أذن أو أن الاعتبار بالذي زجر وصاحب الدلو هنا لم يعتبر وشارط الاذن له ان منعا للشرب أو وضوئه معـ فليتوضأ مع غرم ما نف ان كان من وضوئه ماء فسد وان يكن لم يقبلن الغرما فساقط ولا ينال اثما وذهب الأجر على الذي زجر بمنعه الماء وبئس ما حجر والماء قائما ببئر جاز أن يرفعه بدلوه من اطمأن وحمله لنخله وأن بعد ان كان في الخراب مشيه فقد وان يكن يمشى بأملاك الورى أو يجعل المجرى بها فيحجرا والماء بالأجر لمن قد زجرا ليس لرب البئر أو من أجرا
باب
في الناعس ونحوه
معا
ينبه النائم للطعام أو حدث بمحضر الأنام وواجب ان كان للصلاة ان خيف من تصرم الأوقات دا لنومه على فراشه أو غير معتد فلا
ومتعم