فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٩٣

—

- 393 -

1

وان يكن أباح للبنت فقط وما على وارثه فيه شـ وصح ذاك جاز أخذها هاهنا الا اذا عمتها تبينـ

ـطط

وان يكن أخبرها أن وسعا لأخته فأخ ذه قد منعا

ترده وان يكن أنكـ

رما

تقوله فرده لم يل

زما

سم

ر للأخ بشيء ملتـ

نزم

وان تكن حاكمت البنت ولمـ وقد تمسـ کت بما في يدها ولم تكن تخرجه من عندها جاز لها ان أخذت من ماله لأجل ما أحل من أمواله والبنت محكوم عليها تدفع ما أخذت من حبها وتنزع اذا أقرت أنها قد أخذت ما عندها أو أنها قد بينت والبنت لا يلزمها الانكار في ما تفعل العمة في التصرف مع علمها بفعل ما قد وسعا في ماله وان يكن ذا وادعا وان تكن قد علمت منها اعتدا وبسطت في ماله منها اليدا تمنعها من فعله وتنكر وتركها الأحسن وهو الأظهر اذا رأى في ماله أمرا عنا

ها هنا فانما الأب يقوم

فهو الذى بماله تصـ

رفا

يقوم فيه بالتمام والوفا

سلطنة

وزارة الت

قومي

الجة ل 2018

الرقم العام:

الرقم الخاص: 216/ 9