فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٤٨- {A -
فقيل قوله بهذا يقبل وقيل لا يقبل وهو الأعدل
مر
الذي نختاره ونعتمد
بل للشفيع القول هاهنا وقد وان يصدق الشفيع البائع في الثمن الجارى به التنازع ثم استحق الماتين الشارى أحرم منها البائع الممارى وان يكن خالف للجميـ فقال ألف ثمن المبيـ
ع
وأثبت الألف على من اشترى سلمه الشارى بحكم قررا وما على الشفيع الا ما اعترف به ولام نفسه فيما اقترف وطالب الشـ فعة ممن ادعى تمليكه بهبة تبرع
فالقول للمالك
يمينه
ان عجزا الشفيع عن تبيينه ومدرك الغلة للأصل تبع يأخذها الشفيع فيما قد شفع واقبل مقال المشترى قد أدركت مع بائع الا اذا الدعوى ثبت وان يكن أكلها من اشترى مدعيا حدوثها بعد الشرا فقوله يقبل والشفيع مع البيان قوله مسموع والمزمن المشترى البيانا ان ادعى بعد الشرا بنيـ أو قال قد أحدثت هذا الشجرا والخصم قال داخل مع الشرا يري موكلا ولم يكن من خـ
أو قال قد شريته لغـ أو قال قد أجزت لي في صفقته أو ادعى مبطلا لشـ فمدع والزمنه البين
أو فيمين خصـ
ــمه معينـ
انا
يري
فعته
4
اشتري
وان يكن اختلافهم فيما انعدم من شجر ونحو بيت انهدم ويدعى الشفيع كل ما جرى من ذاك قد أوقعه والمشترى يقول ما أحدثته أو أننى كذاك قد أخـ
من
ذته
فان يشا الشفيع أخذ شفعته فلا يحط هاهنا من قيمته ويطلب الطفل اذا ما احتلما
فعته وغائب ان قـ
دما