فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٤٧خطالب المرتهن الذي رهن بأن يوفى ناقصا من الثمن فقال ذاك حادث لديكـ الما أرهنته عليكا فالقول أيضا فيه قول المرتهن وقيل، بل يقبل قول من رهن وان أقر البـ ائع المسلط بالعيب من غير بيان يشرط وجحد الراهن ما به اعترف مرتهن فالزمنه ما اقتـ
رف
باب
أتاك ومن
يدعى على أحـ
الدعوى في الشفعة
قد اشترى شفعته وذا جحد
ألزمه أن يبينن ما ادعى فان أتاك
يحدد
ــــــــــــان فاسمعا ببي
وان يكن قد ثبت الشرا وفى تعيينه عاد اختلافهم يفى الشفيع ما قد بيعا ان جحد الشارى وما أطيعا لأنما الشراء حادث به والأصل في استمرار ملك ربه وان يقل شريت كل المال فقال لا بل نصفه بالحال
أو وقع اخت لافهم في الثمن في عـ ده وجنسه المعين
الذي ادع
وكونه بالنقد أو مؤجلا ففيه قول المشترى قد قبلا والأصل قال، المشترى في الثمن اه فليين وذا خلاف ما جرى في النيل عليه وهو ظاهر الدليل لأنما الشارى هنا قد باشرا للفعل والش فيع عنه استترا والمشترى ان قال انه اشترى بمائتين والش فيع أنكرا
فقال ما شريت الا بمائه نق
دت بعضها وبعض نسته
ان وافق البائع من قد اشترى أو الشفيع فالخ لاف اشتهرا