فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٥٠

أو قال هذا الرهن من أبيه قبضته فتلك دعوى فيه ومدع وهو وكيل اثنان رهنا بمال واحد لاثاني يقول موروثاهما هذا رهن ما قد ذكرت بكذا وذا ارتهن فذاك دعوى منه فلسنا أولا فان حكمها الرد هنا

وفي خليفة اليتيم ان خرج ثم ادعى رهنا بما له ولج في مال ما المال غدا في حبسه

أرهنه لغيره أو نفس فهو بهذا مدع أيضا فلا يقبل ان من البيان قد خلا

ومدع من بعد دفع

فتلك

المال رهنا له في جملة الأموال

رهنه أبو اليتيم فمضى في يده رهنا الى أن قبضا بعد دفعه دعوى خان أمسكه من قبل دفع فاقبلن وما أغل الرهن ان جرى به خلافهم فالق خالقول قول ربه ان ادعى مرتهن بأنه من بعد رهنه يبيننـ والقول في ماهية الذي رهن أو قلة أو كثرة للمرتهن قلت على من يدعى الزياده يبينن نيله أخاده ومدع للفسخ بعد ما احتكم أو الفساد بالبيان ملتزم

ومدع للرهن في

فذاك دعـ

ص

ـــاه

ونه يفشاه أو حال ما جنـ

وى منه وليبين أولا فان القول للمرتهن

وبعضهم لما يقول قبل ان كان قوله بدعواه اتصل

وان أتى الراهن يدعى صـ

وفى مؤجل وسخرى قبـ

با مرتهن فتلك دعوى ان أبي

من

قال سخرى وغيره همل

والخلف مهما اتفقا على الأجل هل قول من أبقاه أو من قال حل

وان يكونا اتفق

على سنة

فمن يقـ

ول تم

فلسنه

وان يقل لقد بقى من الأجل

فذاك مد. فيه مثـ مدع

ـل