فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٥١114811
ومن يكن رهنه قد تلفا وقال قد دفعته له وفا فقال قد أخذته في نصف ما عليك فالقول لمن قد غرما
كذاك للمرتهن المقـ
ال في
وراهن شيئين في ديون
يكون للمرتهن المقـ
التلف قيمته يكون بعـ
د
مختلفات الشكل والفنون
ـــال ان كان في يديه ذاك المال
و دافع دراهما للمرتهن يطلب منه شيئه الذى رهن فقال ما رهنتنى ذا الشـ يا فيها وهذا شيئك المهيـ يقبل قول الكل في نكارما صاحبه ادعى به والتزما وراهن رهنين في دينين وبعد مات أحد الرهنين فالقول للراهن في الذي رهن فيه من الحق لمن قد ارتهن
ومدع رهن الذي في
عليه أن يبينن الحق
وربه يطلبه عن
من
ده
أو فيمين ربه قد استحقا
خمدع ويغر منه ان تلف وربه يأخـ
ذه اذا حلف
ومدع في الرهن شركا وهو أن يبيعه بما أحب من ثمن وأن يبيعه وان قبل الأجل في أي وقت ومكان قد حصل ـقط حقه عن الذي رهن
وأنه ان تلف الرهن فلن
ففى الجميع مدع يبين
ومدع بأنه رهنا
دس
دعواه ان كذبه من رهنا
فيما عليه لغريمه وقع
ختلف الرهن بما فيه فما على شيء بعده
فكذب الراهن من قد تلفـ
مدعي
في يده الشيء ورهنه نفى
ا بأنه أمانه قد تلفت من غير ما خيانه
وكل حق ثابت عليك لى فذاك في الذمة لم ينتقل
فان من في
ده الشيء تلف نقبل قوله هنا مع
الحلف