فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٧٤1121
فالمدعى في ذلك المقارض وقول رب المال فيها ناهض
ال
وان يك الخلف برأس المال فقال هذا مائتا مثقـ مثقالا فقط فقول رب المال هاهنا سقط
وقال ذا خمس
ــون
والمدعى من ادعى في الربح تسمية ان لم يجيء بالصح
فق
لكن يب
وء منه باليمين ال فليبينن
وقيل، ان بنصف ربح ادعى ــوله يقبل فيما قد سـ فانه قد وافق التعارفا وان يكن للأصل فيها خالفا فان يكن عقد القراض ثبتا لا يقبل الزعم ببطلان أتى وقول رب المال دعوى ان يقل خالف أمرى فى الذي كان فعل لأنه دعوى على الأمين وعدم الدفع هو الأصل فان قال دفعت المـ وان يقل دفعت مالى وأن وقيل هذا القول منه يقبل والأول الأكثر وهو الأعـ وان يكن قد ادعى المقارض بواحد منهم جنون عارض فان خلا من البيان فليرد اذ هو مفض لفساد ما انعقد
مجنون أو طفل غمد
خمدع
هنا
دل
وقيل مهما بالكلام اتصلا يقبل منهم والقراض بط والقراض بطلا لربه نصيبه مما سعي
ان ادعى مقارض قد دفع
فانه في ذاك
مدع
لربه
كان من التضـ مين فيه لزما بفعله صار الى الضمانه ان لم يقر فهو مدع به
انة في يده
كذاك ما كان من الأمـ
انه
فانه في دفع
وقيل بل نقب
له في رده
لأنه أمـ
وان يكن فى يده بالتعـ
ثم ادعى ما قد أفاد التبـ
ريه
کرده لربه أو امتثـ
ـل
أمرا أتى منه له فيما فعـ
والقول مقبول من الأمين في الرد والخلاف في اليمين