فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٧٥

- Yo

-

كدفعه لغيره أو فعل ما يخرجه من ملكه متمـ كالبيع والاعطاء والرهن له وكاجارة فلن نقبـ وما خلا الرد الذي هنا ذكر اذا ادعى الأمين أنه أمـ

فذاك دعوى منه لكن في التلف يقبل قوله اذا قال تلف

ومن تكن فى يده أمـ

انه

فدخلت بفع

ان تلفت يلزم فى الأثم

ـــان

ولا

يبريه من الضـ

له ضمانه مان

وان يكن في عدها اختـ

لافهم

ولم يكن فى جنسها ائتلافهم

فالقول في ذاك قول المؤتمن وهو بهذا الحال مثل المرتهن

باب

الدعوى في العتق

والأصل في الناس هو الحريه والملك فيهم طارئ القضيه والمعتق من بعد ثبوت الملك دعوى فلا تثبتها بالشك فمن يكن بالملك معروفا فلا ينفك الا ببيان قبلا

تري

هنا شراء ثابتا فى النظـ يقبل قوله بلا تأكيـ

وذاك ان ولدا وكان اشـ

وغيره من سائر العبيـ

ولو أقر أنه قد أعتقـ

من بعد ملك كان فيه

بقا

د أعتقه ما لم يسمين من قـ

وان يكن

ماه فليحققه

ترف

ومدع التدبير والمكـ

اتبه

ادعى

لأنه بملكه له اعـ

ومعتق لأم

يقول، هذا كان باكتسابها في حال ملكى كان ثابتا بهـ

يبينن عتقـ يبينن أنه قد كاتب

ه الذي وصف

ما كان من مال لديها اجتمعا

L