قلائد المرجان في أجوبة الشيخ العلامة أبي عبيد حمد بن عبيد السليمي محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

قلائد المرجان في أجوبة الشيخ أبي عبيد السليمي

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

—

- 181 -

ما حد ما يقطع فيـ ه اللص اذ قد فعلا وسارق السارق هل يقطع أم قد حضلا هبنى جوابا لم تزل

بعد

موفق

على النبي المصطفى والآل قـ

بالا

الحمد

الجواب

الا

سلام

كملا

دوة الملا

ه على اسدائه ما جزلا

تغ

ثم صلاة

شي المصطفى خير الملا

بربع

(1) الدينار قـ

يكشف عنك المعضلا

يقطع لص"

فلا

بدون دينار فلا

هاك جوابا

وقد روى عن قومنـ

وبعضهم بنصـ ومنشأ الخـ

ان النبى لج

ـفه

يراه قولا عدلا

لاف في ما بيننا ما نقلا

ن الجلد لصا تبلا

وقيل بل بربـ

دينار نص القط

لا

بغيره وهـ وسارق

عنـ حيح

دنا تأولا

(2) السارق فاق

طعه وبعض قال لا

(1) اختلف العلماء فى نصاب المسروق الموجب للقطع ما قدره فقيل أربعة دراهم وقيل ثلاثة دراهم وهى ربع الدينار وهذا القول هو الصحيح والمختار وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل من ذلك وعن الحسن البصرى القليل والكثير فيه سواء

•

(2) اي سارق سرقة السارق وبعض قال لا يقطع لوجود الشبهة وفى

البت اكتفاء