قلائد المرجان في أجوبة الشيخ العلامة أبي عبيد حمد بن عبيد السليمي محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي أبو مرشد

قلائد المرجان في أجوبة الشيخ أبي عبيد السليمي

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

6

- 244

1

اذا لامس الانسان يوما حليلة له بعد طهر قبل غسل كما هيا فهل يقع التحريم بينهما بذا اندنى جوابا الجهالة شافيا وصلى الهى كلما سار راكب وغرد قمرى على الايك شاديا على المصطفى والآل مع صحبه أولى

التقى من لدين الله شادوا مباينا

الجواب

لاله

نالج

اقول بحمد الله ما قد بدا ليا جوابا كبدر التم للحق هاديا ارى العلم مثل الشمس يحيى بها الفتى

ويهدى الورى نورا ويمحو اللياليا

اذا شئت نيل المجد والعز والتقى فلازم له درسا ولا تك وانيا

ين مقالا

ودونك ياموسى مفصلا يحل عويص اذا لامس (1) الانسان عرسا مطيعة

الشرع

كالطود راسيا

له بعد طهر قبل غسل مناويا

ولم يك معتادا لهذا ونحوه فاني اشيم الحل في الحكم باديا وان كان ممن لا يبالي بما أتى ظلوما غشو ما بل خسيسا مرائيا فقل ان هذى العرس بائت بحرمة عليه ولم يقدر لها الدهر آتيا

خاله

وخير صلاة مع سلام كلاهما على المصطفى من قام لله داعيا كذا الآل والأصحاب ما هبت الصبا وناح حمام الايك في الغصن شاديا

(1) هذه المسئلة سبق أن تكلمنا عليها وأرى أكثر أهل العلم على التحريم بخلاف أن لو ضيعت الغسل حتى فات فرض من فروض الصلاة فوطئها الزوج فقيل لا تحرم وبعض حرمها ولعل الشيخ يرى أن المتعود لمثل هذا حكمه حكم المتعمد بخلاف غير المتعود فحكمه حكم المخطئ يغتفر له المرة الواحدة فان عاد

عوقب بالتحريم