قلائد المرجان في أجوبة الشيخ أبي عبيد السليمي
الجزء ١ · صفحة ٣٣26 -
اليك فخذ عنى جوابا مكللا من الدر يهواه رفيع المراتب هو العلم فاطلبه على القرب والنوى بلا ملل والله كل طالب مع هو العلم لا تبغي نضارا وعسجدا به فهو أغلا من جميع المواهب عليك به تظفر بكل كرامة بصرف الحياتين الدنا والعواقب الله قوما لا يريدون غيره رعي فنالوا به في الله اسمى الغوارب ودونك فيما جئتني عنه سائلا من الحكم في الميراث يا خير راغب
ثمانية في ستة تنتهى بها
ثمانية مع أربعين لحاسب الحد للموصى له المتقارب
وأربعة مع عشرة زدت فوقها هي فقل ستة منها لزوجاته معا وأربعة مع عشرة للكواعب واثنان فوق الأربعين تمامها لأولاده الذكران عند التحاسب ويقسم اثلاثا عليهم اثلاثا عليهم سوية ولا ينقص الموصى قلامة كاتب اذا قال في الايصا (1) بسهم أبى الفتى وما قال مثل السهم مع لو بجانب فان قال مثل السهم مع لو مصرحا وصحت باشهاد هنا لك لازب فثمت يعرو سهمه النقص عندهم بلفظ على الايصاء للوهن جالب
(1) هذه المسئلة من مسائل العويص وفي فتاوى شيخنا العلامة خلفان بن جميل أن لا فرق بين قول الموصى بنصيب أحد بنيه وبمثل نصيب أحد بنيه بزيادة لفظة مثل من جهة الزيادة والنقصان بل الفرق هنا من جهة التبوت فان بعض العلماء لا يرى ثبوت الوصية أصلا فيما اذا قال بنصيب أحد بنيه قالوا لأن نصيب الوارث لا يصح أن يوصى به لغيره أخذا بظاهر العبارة لكن أكثر العلماء على ثبوت هذه الوصية لفهم المراد منها وكذا الفرق عندهم بينما اذا قال بنصيب أحد بنيه الوارثين وما اذا قال بنصيب ابنه الميت ان لو كان حيا فانهم قالوا فيمن ترك مثلا ثلاثة بنين وأوصى لابن ابنه الميت بنصيب أو بمثل نصيب أحد بنيه فان مسئلتهم من ثلاثة يعطى الموصى له ثلث المال ثم يقسم الأولاد الثلاثة ثلثى المال على ثلاثة أسهم لأن لهم ما بقى من الوصية واما أن أوصى بمثل نصيب ولده الميت فهاهنا تكون المسئلة من أربعة يأخذ الموصى المال لأنه هنا في مقام الولد الميت ربع
له