البحر الفياض لسيرة الشيخ العلامة محمد بن سالم بن زاهر الرقيشي الرقيشي، محمد بن سالم بن نصير

كتاب البحر الفياض - الشيخ محمد بن سالم الرقيشي

الجزء ١ · صفحة ٣٥

البحر الفياض

68

البحر الفياض

79

باس إذا كان بأعضائ والبعض لم ير في مائها ينفصل بولا بأمعائها وبعضهم رخص في قيئ

مع شرر من لها نزر ومالك قال باط

رخص فيه بعض أحبارها لم يقتصر فيها لاضرارها

ولم يرو باس بأسوارها

من كل حرجوج ومن جفر

جريا على الأصل نرى أسه

و

إن طاهرا ما كان أو نَجْسَه وحرموا القمل وما مسه ول بري رأوا رجه

ورخصوا في الصوب والذر

علتهم في القمل لا يدرك إلا بإنسان ومـ

وإن يكن فارقه يهـ

ـلك

يسـ

ــلك

مسه مشرك وكل شيء

أفسده رطبا مدى الدهر

وأجمل النجس وأوصافه والله قد جمل ألطافه

في آية للشرك إذ ضافه

قيل ولو نظف أطرافه

بالماء والأشنان والسدر

وفي الكتابين قد حللت نسائهم والذبح نصا ثبت وفي الطعام الخلف قوما رأت

فإن

ا إن عرقت أفسدت

ما كان من طيب ومن

والون

ي إياك خبازه

ف

إنه رجس وجـ

مازه

وكل ما لامسه غامسا

أفسده عنك کن آيسا

يديه رطبا فيه أو لا مسا

وليس في ب باس ولا قول لمن يزر

لا يأخذ اليابس في جذبه ما كان ملفوفا على حجبه

ابسا

ـن يابس ومـ والثوب مقموطا يصلى به

إن باعه. يس بذي نشر

وإن يكن في حالة النشرذا فما به باس

بل يابس ليس به من أذا ـيعه الدهن حلال إذا

هكذا

لم يمسس الـ

ن من الخدر

قاعدة تجري على ضبطهم في الرطب واليبس فكن لي فهم

فمن هنا يظهر من قولهم

وقيل لا بأس بخيام

ما لم يبل الخيط بالثغر

والشرك نجس وهو المعتمد فجوزوا فعلا بلا معتقد

وقيل بالتنفير منهم قصد كذلك الغسال أيضا وقد

كرهه قوم أولو وعر

والجلد للميتة من كل ما في جلدها باس ولن يَحْرُما

يصـ

يها أن تذكى فما ملود المسك إصر ومـ

في دهنها إن بيع من إصر

واللحم لا تأكله إن حازه واحذر بأن تلبس أطرازه

ند مجوسي ورا جدر

والحكم في الطاهران حله نجس فنجس عندهم مثـ يشرط أن تظهر عين له وكل شيء طاهر أصله فهو على سيسانه.