البحر الفياض لسيرة الشيخ العلامة محمد بن سالم بن زاهر الرقيشي الرقيشي، محمد بن سالم بن نصير

كتاب البحر الفياض - الشيخ محمد بن سالم الرقيشي

الجزء ١ · صفحة ٣٤

البحر الفياض

77

البحر الفياض

67

فالحكم للأغلب معهم زكن قول لهم مط رد للفطن

فانظر لمعنى قولهم واستبن

ه باس إذا لم يكن

شطرا وكان الدهن في شطر

والبعض في الطهر له قد جَرَوْ إن يابسا كان ورطبا روو ورخصة البلوى لبعض عَزَوْ وما به في الرز من باس ولو أنضجه الطباخ في القدر

يجري على الطهر أو الرخصة وضده يجري على الشدة لأنه قد عم في البلوة واستقذروا الفار بلا حرمة خروجا من الجر

وفي ذوات السم خلف نقل حرمها بعض وبعض يحل وبعضهم بالضر منها يعل وم فسد سور الأماحي مع الـ أوزاغ والأرق م ذي الزر

ذاك

صحيح وله شاهد به أتى قرآننا الراش اء الخبر الوارد وكل ما متن به ف فاسمع وما سمعك ذا وقر

في فارة ماتت بسمن رفض وكن على السنة ممن يَعُضُ والحق أظهره إذا ما غَمَضْ وبولها رجس ورجس من الض فدع إن جاءت من البر

برية حالها

كحال بري وأبوالها

رجس وإن بالماء مأوى لها وما بها باس ولا بولها رجس إذا جاءت من النهر

والبول من المائي طهرا يحل أتى عن الأشياخ فيما نُقل ما لم يكن في البريوما يجل وما به ماتت فرجس سوى الـ ماء لدى القلة والكثر

فس

ء وجراد وما قاربه شبها به فاحكم امات به فافهما وكل ما لا دم ف

فيه فساد يا أبا النظر

قول طوت آثارهم نشره بينت السـ ـنة ما شطره قاسوه فيما فرعوا ذكره و بيبس الماء مسـ من كل ما صين من الحمر

تكره

وقد أتى في الرطب خلف زكن وطهره الأرجح ما لم يبن نجاسة فيه وقول الفطن والابل والخيل وما لم يصن أعراقها م فسدة عُمرِ

يبنى على تنجيس أخباثها وبين ذكران واناث

قد قيل بالفرق لألواثها وقيل لا بأس بأرواثها معا وبالشاة وبالبقر

وقيل مهما كان من دأبها أكل الرطوبات وباد بها إذ لممر البول أدى بها والإبل ما مجت بأذنابها رجس كرجس القيء في القدر

والخلف في القيء كما أوردوا عممه قوم له شددوا والبعض بالإنسان قد قيدوا والماء من أكراشها مـ

مكره في السـ هل والوعر

فسد