البحر الفياض لسيرة الشيخ العلامة محمد بن سالم بن زاهر الرقيشي الرقيشي، محمد بن سالم بن نصير

كتاب البحر الفياض - الشيخ محمد بن سالم الرقيشي

الجزء ١ · صفحة ٣٧

البحر الفياض

72

البحر الفياض

73

والخلف في المتروح قد يوجد قولان والأرجح لا يفس تعبدا نازحها يقصد وقيل لا يفسدها إن لم تكن تترح. ن غزر

ــد

وال

فسد

لا ينقضه إلا إذا سمعت صوتا أو شممت الأذى

فابن على الأصل وكن هكذا وما بريح الفرج بأس إذا جاءت من الغانية البكر

ما قلتين كان إن تنبذا

والماء مهما كان فيه الأذى مختل ه فقول إذا يس يستنجس ماء إذا و

ــف فـ

ما كان في المقدار والجزر

والخلف في الثيب قد كرهوا له وبعض قال لا يكرة فانظر إلى التفريق إن تره وكل ماب تکره رجس من الحلقوم والدبر

ــرج

وقال ف بعضهم غير ذا

كأربعين

والغض للأبصار نص نقل والناظر الملعون ما لا يحل وللنسا النظرة لا تستحل وليس في النظرة باس إلى الـ

كفين والوجه مع الثغر

ينظر ما يوطئ اقدامة

ــقلتين قد أتى هكذا قيد للإطلاق واستحوذا

قدرتها من أوسط الجر

يل في الراكد والمجمع ولو كثيرا غير مسـ

به وقد تنجس بالواقع وإن يكن ليس بمستج وكان في الرمل أو الصخر

ظرت فيه ثم جربته

رار إذا

وماله يحمل حملته

وإن يكن مجتمعا قسته متصلا طوله فحركته

لم يضطرب عُبرا إلى عُبْرِ

بشرط أن لا يجري منه ولا يجري إليه لوقليلا فلا ينجس قال الأصل قولا حلا فليس يستنجس أيضا ولا ينجس نه

ه يجري

تغير طعمه شاربا أو لونه ما لم يكن طحلبا

حتى ترى الرجس له غالبا

أو عرفه والبعض من ذا أبا في اللون والذوق وفي النشر

ومن يرد يحصن إسلامه

إلا لأم رعن أو شامه عمدا ولو أدخل ابهامه

في فمها وهو على طهر

نت

وهكذا إن كان عن خطأة أو للضرورات إذا. يدفعها عنها على غرة إن لم يكن ذلك عن شهوة فهو به في أوسع العذر

والمس كالنظرة بل شُدّدا فيه وعندي أن فيه الردى إلا من الزوجين حل غدا والمس لمثقبين نقض لدى ه ر من الحبرة والحبر

الـ

وما سواه جائز يستحل ما بين زوجين وفيه العمل إلا إذا ما أمذيا بالبلل وما بمس الفرج بأس من الـ أنعام والطفل ذو الصغر