كتاب البحر الفياض - الشيخ محمد بن سالم الرقيشي
الجزء ١ · صفحة ٣٨البحر الفياض
إن كان ذاك المس في بـ
74
البحر الفياض
Yo
قاعدة تجري علـ
ن أسه ما لم يكن رطبا وفي
واليد لا باس على لمسه
مسه
فرج الأناثي أعظم الوزر
والحق في تفريقنا البالغ يبدي سنا من نوره البازغ عمدا فما أولاه بالطهر
لأنه في النظر السائغ ومن رنا فرج امرئ بالغ
وليسما المملوك في الحرمة
كالحر والأرش في القـ
مة
إلا لما كان بـ
عذرا
وهكذا يخرج في النظرة وفي المماليك بلا شهوة
أو دفع ضر واجب إن طـ ة تشترى وما على الزوجين إن أبصرا
امس
أتى عن الفاروق ما ينقل
لها خمارا من هنا حللوا
بلا حضر يضرب الإم اء إذ تجعل
ذلك من
قض ولا اصر
وقد مضى ذلك لا تـ
نسه
فنفسها في حكمها نفسه
قيل سوى الفرج ولم يجعلوا
فين
في الحرمة المملوك كالحر
بيت إن كان لجار علا يلزم فيه الستر أن يجعلا من أجل النظرة أن ترسلا والنظر العمد حرام إلى رمة بيت أو إلى ستر
ه ينظرن
في رجل في بيت صح عن المختار نقل حسن كذاك من أبصر طرسا ومن أهدر منه العين ان تفقئن
أصغى باذنيه إلى سر
وبرزة الحاكم إن احضرت والبيت للصانع أو من يمت وقيل لا بأس إذا أبصرت لت لا باس دون الإذن إن ادخـ
ورؤية اللـ
دفاتر الحكام وا جر
عي لا تحل والأصل قد أجمل قولا نقل
مهمابنار أو سراج شعل والليل للناس لباس من الـ
أعين في الظلماء والبدر
ـظر إن كان أو لمسه ويلزم النقض الذي مسه
وما.
الممسوس من وزر
وميتة من أي أجناسها لو لم يكن قيل بإنجاسها تزيل للطهر بإجساسها وتنقض الط عظام أهل الشرك والختر
ولو تكن عن لحمها ناشز وكان ف تنقض مهما غمز الغامز
بإمساسها
ه ودك نـ ابسة جائز
والله عند السر والجهر والخلف في المؤمن يستشهد في الحرب هل مسه قولان قد جاءا كما أوردوا إلا إذا طهـ
فسد
فسـ وكل ميت مسه مـ
قبر
حل ولوش ومن تولاه فـ
هه أنشه امشه
ليتا بمكروه ولا حـ
وميتة البحري أو جنسه أتى حديث فيه لا تنسه