كتاب البحر الفياض - الشيخ محمد بن سالم الرقيشي
الجزء ١ · صفحة ٤٣البحر الفياض
82
البحر الفياض
83
لمن لم يقارف منهم قدر محجم
وإني أرى التوسيع أحرى لأنه هو الحق إن دانا بحرم المحرم من الدم أو من مالهم قدر درهم من العلم لا إشكال فيه لمقدم
ولا يسع الإقدام إلا بواضح
كذلك ذو الإقدام بالجهل لويكن
مباحا يوافقه لأجل التغشم
ولكن إذا ما تاب لا يلزمنه ضمان ويمحو توبه كل مأثم
فصل في معرفة المسلم
مقر بتوحيد الإله منزه له عن شبيه أو صفات التقدم وبالأنبياء بالقول والنطق بالفم مصدق بالرسل الكرام جميعهم
وبالكتب إن الكتب من عند ربنا كلام وتنزيل بوحي لملهم عباد ولكن غير لحم ولا دم ويؤمن أن تلك الملائك جملة وليس ذكورا أو إناثا وإنما الخلف في اسم الرجال لتعلم مطيعون رب العرش قد طبعوا على طباع الذي من ليس يعصي ويأثم سوى جملتي الإنس والملك فاعلم ويؤمن أن الجن لله جملة
نواقض هذه الجملة
وينقضها ما كان بالنطق قادحا
بذات الإله أوصفات التعظم
ومن ردّ حرفا من كتاب منزل فذلك أيضا مشرك أي مجرم يكون كفرعون اللعين المؤثم ومن ردّ أي الأنبياء فإنه
ومن صادم المنصوص أيضا فمشرك
بلا أن يؤله ولو ظل فافهم يث المذمم
من الشرك الخبـ كذلك من لم يفرزن كباير النفاق
وان كان لم يفرز لذاك تأولا
فليس بشرك بل نفاقا لذا العم كنجدية ضلوا كذا أزرقية بتأويلهم لم يجعلوا كفر أنعم ومنكر إجماع فذلك مشرك إذا كان قطعيا سوى الظن يابن م ومرتكب المنهي إن كان مجمعا عليه فأيضا مشرك للتغشم
إذا عد ذاك الارتكاب تقربا إلى الله فانظر دقة الفرق تفهم
باب في تقسيم أهل التوحيد إلى موف وغيره
ولا ترك المفروض في كل موسم موفُ إذا لم يرتكب نهي ربه يسارع في الخيرات فرضا وطاعة يخاف عقاب الله عند التأثم
ولم يبتدع في دينه بضلالة يدين بها في فعل شيء محرم
يوافق أهل الاستقامة قالبا
وقلبا وبالدين الحنيفي قيم
فصل في حقوق الموفي
فنحن بنو الإسلام وهو أب لنا علينا حقوق للأخوة تعلم كبنيان طين شد بعضا لبعضه وعند اختلال الشد فليتهدم أو الجسد العافي تألم بعضه تألم باقيه لذاك التألم أتى عن رسول الله أن لا تجسسوا حديثا صحيحا وهو يروى المسلم وحرّم فيه غيبة وتدابرا وبحثا عن العورات قطعا المسلم ونفسك معيار عليك فكل ما تحب لها فأحبب له بالتلزم تعنه تواسيه تزره مواصلا تعده لأمراض به بالترحم وتردع مقتا ناله بغلاضة ولا تقبلن فيه كلام المنمنم