قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ١٠٣قواعد الشرع في نَظَمٍ كِتَابِ الوَضح
إما إذا حل به ممازج
غير حكم الطهر فهو خارج
كالصبغ فهو يمنع استعماله
وهكذا ما يجرين مثاله
وقسموا ما يمنع استعمالا
ماء إلى قسمين ع المثالا
نجاسة قد تمنع التطهرا
به وثان حكم طهر غيرا
كما إذا ثلاثة الأوصاف
تغيرت منه بلا خلاف
اللون والطعم معا والعرف
وواحد منها ففيه الخلف
أربعة أسبابنا الموصله
للماء خذ تقسيمها مفصلة
فاثنان أصل بدن ومال
مكلف صحت به الأعمال
واثنان فرع منهما إن يستعن
بغيره أو مال مسلم فطن
وهذه الأنجاس قسمت على
أربعة قيد أصولا تجتلى
١٠٣ / ٥١٢
الأصل المصوَّر ٥٠ م.ب.