قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ١٠٨قواعد الشرع في نَظَمٍ كِتَابِ الوَضع
لدى الوضوء وهما في الغسل
فريضتان عند أهل العدل
وسن اشراب العيون الماء
في خبر نصاً بهذا جاء
لعلها لا تنظرن حاميه
فامتثلن أمره علانيه
وخللوا بين أصابع اليد
والرجل من قبل الوعيد المسند
فصار سنة بذا مؤكده
تخليلها أو واجبا قد أكده
وعيده إذ هو لا يكون
إلا لترك واجب ندين
مثل وعيد جاء في بطن القدم
وعقب غسلهما فرض لزم
وثلث الوضوء يستحب
في كل عضو وهو
وقيل في المغسول لا الممسوح
الأحب
فمرة فيه على الصحيح
كذاك أيضا مرة تجزيه
في الكل عند الاقتصار فيه
١٠٨ / ٥١٢
الأصل المصوَّر ٥٠ م.ب.