قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ١٣٨قواعد الشرع في نَظْم كِتَابِ الوَضع
فصل فيما يمتنع فعله على الحايض
وواجب على النسا أن تعلما
مسائل الحيض وجوبا لزما
وما يجوز فعله وما حرم
في وقت حيضها فعلمه انحتم
واعلم بأن كل ما جاز لها
قبل المحيض جائز في حيضها
إلا خصالا قد أتت خمس عشر
أولها الوطئ بفرج محتظر
ثم الصلاة - الصوم - والطواف
تلاوة القرآن – الاعتكاف
دخول مسجد – ومس المصحف
وفرقة من زوجها إن ينصف
ونتف إبط - وكقص الظفر
وهكذا قطع جميع الشعر
كذا احتجام - وامتشاط - كحل
ولا يخضب كفها والرجل
فالوطئ في الفرج حرام حجرا
لا تقربوهن دليل حضرا
١٣٨ / ٥١٢
الأصل المصوَّر ٥٠ م.ب.