قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ١٤٤قواعد الشرع في نَظم كتاب الوضع
أولها فما رأته من دم
وقت الصبا قبل البلوغ الأقوم
والثاني في وقت الإياس القاطع
دم المحيض في المشيب الراجع
ثالثها وقت صلاتها ترى
دما فلا تحفل به معتبرا
وما رأته وقت حملها وما
كان بقرح أو بعلة همى
وخمسة تعتدها بحال
إن وجدت بعد زوال الحال
أولها ما قد ترى في خوفها
من الدما عند اهتزاز جوفها
والثاني ما تراه حين تحمل
حملا ثقيلا من دم ينهمل
ثالثها دم يرى إن ركبت
رابعها إن قفزت أو وثبت
خامسها الجماع غير الأول
إذا به رأت دما فلتغسل
فإن يدم بعد زوال الحال
فلتعتدد به بلا إشكال
أما ثلاثة فتعتد بها
وتركت إذا تدم صلاتها
١٤٤ / ٥١٢
الأصل المصوَّر ٥٠ م.ب.