قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ١٨٥قواعد الشرع في نَظم كِتَابِ الوَضح
وليس تجزي قبل وقت الفرض
مثل الأذان والمسئ يقضي
وينبغي بينهما صلاة
لما روى في ذلك الثقات
بين الأذانين صلاة قالا
أي بين كل منهما كمالا
والبعض يستثني صلاة المغرب
فلا صلاة قبلها في المذهب
والحمد لله كثيرا جما
على الذي بفضله أتما
١٨٥ / ٥١٢
الأصل المصوَّر ٥٠ م.ب.