قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٢١٥قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع
باب في صلاة المسايفة وصلاة المريض في السفينة
أما إذا تداخل الخصمان
طعنا وضربا لالتقا الأقران
صلوا كما أمكنهم قياما
بكل واجباتها تماما
وإن يكن لم يمكن القيام
صلوا بإيماء ولا ملام
كانوا مشاة أو غدوا ركبانا
فليومئوا وليفعلوا الامكانا
وكبروا إن انتفى الإيماء
ولم يطق بفعله الأداء
واختلفوا في عدد التكبير
لصائر إليه في المأمور
فقيل تكبير الصلاة كلا
وقيل سبعا لا تكن أقلا
ستا وخمسا وكذا بأربع
قيل وذي أقل قول أنفع
(1) قوله ستا وخمسا ليس المراد بذلك إحدى عشرة تكبيرة بل هما قولان أي قيل
يكبر ستا وقيل خمسا
٢١٥ / ٥١٢
الأصل المصوَّر ٥٠ م.ب.