قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٢٦٢قواعد الشرع في نَظم كِتَابِ الوَضع
ويستحب أن يكبرنا
فيها ثلاثين فكبرنا
فيها وفي الصلاة والتكبير
فيهاله أربعة أمور
سبع وتسع ثم إحدى عشره
أكثره فهو ثلاث عشره
فإن يكبر في الصلاة سبعا
فالباقي في خطبته فليرعى
وهكذا يفعل في البواقي
في خطبة يكبرن الباقي
وصفة الصلاة ركعتان
تجهر في الثنتين بالقرآن
كذاك بالتكبير فاجهرنا
فإنما الجهر به قد سنا
فإن تشا سبعا بأربع اجهر
من بعد إحرامك في تكرر
وكبر الثلاث في الثانية
من بعد أن تكمل للقراءة
وإن ترد تسعا متى أحرمتا
كبر بست فإذا قرأتا
٢٦٢ / ٥١٢
الأصل المصوَّر ٥٠ م.ب.