قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٢٩٤قواعد الشرع في نَظم كِتَابِ الوَضع
لكن يرونها على الصوم فقط
أما على الفطر بعدلين انضبط
وذا هو الثاني وذي الشهاده
جازت على الصوم كما أفاده
لأن ما جاز على الفطر فمن
أولى يجوز لصيام فاستين
والثالث الشهرة من ثلاثة
فصاعدا يكون حكم الشهرة
ليسوا بأهل ريبة لو كانوا
غير عدول عرضهم هم مصان
ولم تجز شهادة من مشرك
والطفل والمجنون والعبد الزكي
ولا من النساء إن لم تكن
قد عززت بقول حر مؤمن
٢٩٤ / ٥١٢
الأصل المصوَّر ٥٠ م.ب.