قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥قواعد الشرع في نَظْمِ كِتَابِ الوَضع
فصل فيمن له رخصة الفطر في شهر رمضان
ومالبالغ من الأنام
فطر بشهر الصوم والاكرام
لكنه استثنـ بلا خلاف
جواز فطر الأربع الأصناف
صنف
القضاء
يهم يجب
وهكذا كفارة حسناء
والثاني لا كفارة عليهم
وثالث عليهم الكفاره
قط الكل عن الأخير ويس
فأول الأقسام من يلزمهم
أربعة هم حامل ومرضع
كذات حمل خافت الإسقاطا
ومرضع على ابنها احتياطا
فرخصوا لهن أن يأكلنا
ما يدفع الضر وأن يطعمنا
بل القضاء واجب وملزم
دون القضاء فافهم العباره
من واجب القضاء والتكفير
كفارة مع القضاء عدهم
يفطرن مهما خفن ضرا يقع
٣٠٥ / ٥١٢
الأصل المصوَّر ٥٠ م.ب.