قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٣٥٠قواعد الشرع في نَظْم كِتَابِ الوَضع
ففرضها شاتان وهي الثانيه
ما زاد لا زكاة فيه آتيه
حتى توافي مائتين معها
شاة ثلاث من شياه فرضها
وبعد ذا فالفرض في كل مائه
شاة ولو نافت على تسعمائه
دليله السنة ما من صدقه
ما دون أربعين شاة ملحقه
كذا روي عن النبي الطهر
كتابه لوائل بن حج
من عبد ربه محمد إلى
ــجر
ملوك حضرموت أرباب العلى
يأمرهم إقامة الصلاة
وهكذا الإيتاء للزكاة
وواجب التيعة شاة قالا
وتيمة لربها مثالا
وسمي التيعة عندهم بما
يبلغ أربعين شاة علما
وكل ما بين الفرضتين
فتيمة معهم بغير مين
٣٥٠ / ٥١٢
الأصل المصوَّر ٥٠ م.ب.