قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٣٥٢قواعد الشرع في نَظم كِتَابِ الوَضع
ثم زيادة بخمس عشره
ثلاث مرات أتت محرره
وبعدها فآخر النصاب
وهي ثلاثون بلا ارتياب
أي مرة واحدة تزاد
من البعير حسبما أفادوا
ويحسب الصغير والكبير
في عدها ففردها بعير
وهكذا إناثها والذكر
تحسب كلا نص فيها الأثر
دليلنا على نصاب الإبل
ما قد روي عن النبي المرسل
أي ليس فيما دون خمس ذود
صدقة تنفع بعد العود
أما نصاب البقر السوائم
فهو كمثل الإبل الكرائم
في عدد مع اختلاف الاسم
في سنها والحكم مثل الحكم
أما نصاب الحب والثمار
خمسة أوساق فلا تماري
والوسق ستون من الأصواع
صاع النبي حكم هذا الصاع
٣٥٢ / ٥١٢
الأصل المصوَّر ٥٠ م.ب.