قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٣٥٨قواعد الشرع في نَظَمٍ كِتَابِ الوَضع
لخمسها والأربعين ثم إن
زادت إلى الستين فرضها يسن
فيها الرباعية أما إن تكن
إحدى وستين فسدس تلزمن
للخمس والسبعين إن زادت هنا
فيها ثنيتان فرضا عينا
وذا إلى التسعين إما إن تزد
فيها رباعيان إن زاد العدد
وإن تكن مع مائة عشرينا
بقرة وبقرة روينا
ففرضها في كل أربعينا
ثنية - رباع في الخمسينا
وتفرض الشاة على أصناف
ثلاثة من غير ما خلاف
ما دون عشرين وخمس من إبل
وهكذا من بقر كما نقل
زكاتها قد فرضت من غنم
حسب التفاصيل بنص محكم
فقد روى عبد الإله بن عمر
قال: إلي عهد الحبر الأبر
٣٥٨ / ٥١٢
الأصل المصوَّر ٥٠ م.ب.