قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٣٨٣قواعد الشرع في نَظم كِتَابِ الوَضع
إن شاخ في السن فذاك عود
أنثاه عودة له تعود
أو هرما صار فذاك قارح
والأنثى ناب شارف وبارح
وخلفات الإبل فالحوامل
واحدها خلفة وحامل
وسميت عشراء والعشار
جمع لها فيما روى الأخيار
لا تؤخذ العشراء في الزكاة
فالنهي عنها للنبي آت
وهكذا لا تؤخذ الكرائم
إلا إذ شا أهلها الأكارم
وهاك سن الباقر الكحلاء
عجل - تبيع إبن عام جاء
وجذع لسنتين يدعى
أو ضالع العامين يا من يرعى
والسن في الأغنام مثل البقر
من غير فرق عندهم في الأثر
إلا بعام أول يختلف
إسما فإبن الضأن فيه يعرف
٣٨٣ / ٥١٢
الأصل المصوَّر ٥٠ م.ب.