قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٤١٥قواعد الشرع في نَظم كِتَاب الوضع
فصل في الاحرام بالحج وفي أشهر الحج
إحرامه بالحج في أشهره
ولا يصح في سوى أدهره
ومحرم في غيرها به فلا
حج له بل عمرة قد حصلا
وذا كمن أحرم قبل الوقت
لفرض فجر كان نفلا يأتي
لأنما الحج - الآله جعلا
وقتا له ما جاز أن يبدلا
الحج قال أشهر معلومه
فافعله فيها عارفا علومه
فبعض أهل العلم فيها قالا
ثلاثة اشهره كما لا
وتلك شوال وذو القعدة مع
ذي الحجة الحرام حسبما رفع
وبعضهم شوال مع ذي القعدة
وهكذا عشرون من ذي الحجة
وبعضهم شوال والقعدة مع
عشرة أيام من الحج تبع
10
٤١٥ / ٥١٢
الأصل المصوَّر ٥٠ م.ب.