قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٤٨٩قواعد الشرع في نَظَمٍ كِتَابِ الوَضع
بكسكوت أو كلام أو فعل
وإن يكن قد قطع العطاس
ومثله تثاؤب خطاء
والاستثناء
يهدم الأيمانا
أكلا وشربا فاستثناؤه بطل
أو سعلة فليس فيه باس
لسانه ينفعه استثناء
جميعها من أي حلف كانا
إلا ثلاثا وهي الطلاق
ظهاره والثالث العتاق
والشيخ قال مثله النكاح
ذكره كتابه الإيضاح
كقوله زوجت بنتي نافعا
إن شاء ربي ليس ذاك نافعا
وزوجه طالقة إن شاءه
إلهه قد أحبط استثناءه
وعبده حر إذا يشاء
إلهه فمعتق مولاه
لم ينفع استثناؤه في ذين
والحكم في الظهار كالشيئين
٤٨٩ / ٥١٢
الأصل المصوَّر ٥٠ م.ب.