كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١١١

الصلاة

111

193 الركعتان بعد صلاة المغرب

سُنة مؤكدة، وقد روي عن علي بن أبي طالب قال: «سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: ﴿وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ السُّجُودِ﴾ [ق: 40] قال: الركعتان بعد صلاة المغرب، وعلى قوله: ﴿وَإِدْبَرَ النُّجُومِ﴾ [الطور: 49] قال: الركعتان بعد صلاة الفجر». (ج 66/ 2)

وقد روي عن أبي عبيدة رحمة الله قال: يستحب بعد المغرب ركعتان

خفيفتان. (ج 66/ 2)

194 صلاة مقام إبراهيم علم:

:

سنة مؤكدة ولا يجوز تركها، وإنما تصلى بعد الطواف بالبيت، وهي ركعتان يصليهما في المسجد عند مقام إبراهيم، وإن خرج من المسجد ولم يركعهما فليركعهما ما دام في الحرم، وإن خرج من الحرم ولم يركعهما فليركعهما حيث ذكر ما لم يصل إلى بلده. (ج 66/ 2، 67)

195 سجود التلاوة

سجود التلاوة سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إحدى عشرة سجدة.

(ج 68/ 2)

أولها: خاتمة الأعراف {إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ

وَيُسَبِّحُونَهُ، وَلَهُ يَسْجُدُونَ} [الأعراف: 206]. (ج 68/ 2)

وثانيها: في الرعد، عند قوله: {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا

وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُةِ وَالْأَصَالِ} [الرعد: 15]. (ج 68/ 2)

وثالثها: في النحل عند قوله: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

[النحل: 50]. (ج 69/ 2)