كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ١١٠11
كتاب «الإيضاح»
190 صفة صلاة الوتر
الوتر فى اللغة الفرد، واحدًا كان أو ثلاثة أو خمسة وما فوق، ومن أوتر بثلاث لا يفصل بينهما بتسليم، أو بخمس أو بسبع؛ فهو مصيب على طريقة اللغو، ومن فصل بينها بتسليم وأوتر بواحدة فهو مصيب أيضًا، غير أن الذي الله، أن يوتر بواحدة بشرط أن يتقدمها شفع، وأقل
أخذ به علماؤنا رحمهم ذلك ركعتان والدليل ما روي: «أنه يصلي صلاة الليل مثنى مثنى حتى إذا خاف الصبح أوتر بواحدة». (ج 61/ 2)
191 وقت الوتر
ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، هكذا روي عنه، وإن نسي الوتر فليوتر إذا ذكر؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري قال: «من نسي الوتر فليوتر إذا ذكر»، فهذا يعضد قول من قال بوجوب الوتر. (ج 62/ 2)
192 ركعتا الفجر
:
:
ركعتا الفجر سُنَّة لما روي أنه قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما لي فيها». والدليل على تأكيدها ما روي أنه لم يتركها في حضر ولا سفر». ويستحب التخفيف فيهما لما روي عن عائشة: «أنه إذا بالصبح صلى ركعتين خفيفتين». (ج 63/ 2)
سمع
النداء
وروي: «أنه كان إذا انفجر الفجر صلى ركعتين، الأولى: بفاتحة الكتاب وقُلْ يَتَأَيُّها الكَفِرُونَ}، والثانية: بفاتحة الكتاب وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ». والمستحب صلاتهما في البيت لما روي عن ابن عباس ما حين ذکر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بات عند ميمونة زوج النبي وهي فذكر صلاته ثم قال: «ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح». (ج 64/ 2)
خالته