كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

169

324 ما لا بأس به للمحرم أن يفعله في الحل والحرم

يجوز للمحرم أن يحتجم؛ لما روي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم»، ولم يرو: أنه أوجب جزاء، فعلى هذا؛ فلا دم على المحرم إذا احتجم؛ إلا إن

قطع شعرا، وقال آخرون: لا يجوز. (ج 386/ 2)

ويجوز له أيضًا أن يقتل من قاتله من السباع، والأصل في ذلك: ما روي من طريق عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس ليس على المحرم في قتلهن من جناح: الغراب، والحدأة والفأر، والعقرب، والكلب العقور».

(ج 387/ 2)

ويجوز له أن يدهن بعيره، ويطليه ويحكه، ويقرده، وبلغنا: أن كان يقرد بعيره وهو محرم. (ج 388/ 2)

عمر

وما نبت في الحرم مما يأكل الناس من الشجر، فبعضهم رخص فيه،

وبعض كرهه (ج 388/ 2)

325 ما يفعله الإنسان عند دخوله مكة:

وفي الأثر: المحرم إذا قدم مكة؛ فإنه يدخل مكة من الثنية السفلى حتى يأتي المسجد الحرام، ولا يقطع التلبية حتى يقف على باب المسجد؛ لأن التلبية جواب الله عن إبراهيم علي، فإذا انتهى إلى المسجد قطعها. (ج 390/ 2) ويروى: «أنه دخل من باب بني شيبة»، ويستحب له أن يدخل منه، فإذا دخل؛ قال: اللَّهُمَّ أنت السلام ومنك السلام، وإليك يرجع السلام، فأحينا يا ربنا بالسلام، وأدخلنا دار السلام. وإذا دنا من البيت قال: اللهم زد بيتك هذا شرفًا، وتعظيمًا، وبرا، وتكريمًا، ويكثر من الدعاء والاستغفار لذنوبه، ويمد يده إلى الحجر الأسود، ويمسحه بيده، ويكبر ثلاثا، ويقوم حيال الحجر، ويدعو لنفسه، وللمؤمنين والمؤمنات، ويصلي على النبي. (ج 390/ 2، 391)