كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ١٦٨168
كتاب «الإيضاح»
320 المكي لا متعة له:
لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 196]، يعني: لمن يكن منزله في الحرم، كله فمن كان منزله في الحرم فهو من حاضري المسجد الحرام، ولا متعة له، فلو تمتع؛ فلا يلزمه الهدي، وفي أثر أصحابنا: المكي ليس عليه متعة، وكذلك من أقام بمكة سنة، وإن خرج الذي أقام بمكة سنة لحاجة في أشهر الحج، ثم دخل محرمًا بعمرة فينبغي أن لا تكون عليه المتعة إذا كان مسافرًا يقصر الصلاة. (ج 361/ 2)
321 صفة القرآن:
يحرم في أشهر الحج بالحج مع العمرة جميعًا، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا يوم النحر، كما بلغنا عن الرسول من طريق أبي سعيد الخدري قال: قالت حفصة زوج النبي للرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر». (ج 361/ 2، 362)
322 صفة المفرد:
تعدى من هذه الصفة، وهو الإهلال بالحج فقط، ويكون على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وإذا قدم مكة ملبيا بالحج فلا يطوف بالبيت، وليقم على إحرامه في المسجد الحرام حيث شاء، وليستلم البيت ولا يطوف به وهو على إحرامه وتلبيته. (ج 363/ 2، 364)
323 ما لا يجوز للمحرم أن يفعله:
ممنوعات الإحرام خمس: أحدها: المخيط من الثياب مع تغطية الوجه.
الثانية: استعمال الطيب الثالثة: إلقاء التفث الرابعة: الجماع. الخامسة:
الاصطياد (ج 365/ 2)