كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

175

يكبر فيها مع كل حصاة تكبيرة، ويقول في إثر كل تكبيرة: ولله الحمد، وإذا رماها؛ قال: اللَّهُمَّ هذه حصياتي فأنت أحصى لهن مني، فتقبلهن مني، واجعلهن في الآخرة ذخرًا لي، وأثبني عليهن غفرانك! وقيل: إن جمرة العقبة لا ترمى إلا من بطن الوادي، فإذا رماها، انصرف ولا يقف عندها، ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورًا، وسعيا مشكورًا، وارزقنا نضرة، وسرورا، ثم يذبح، ويحلق. (ج 417/ 2)

333 حكم الضحية:

الضحية سُنَّة، وليست بواجبة إلا على المتمتع والقارن والمحصر عن الحج، وأما المفرد الذي لا يسوق هديًا؛ فلا هدي عليه، وكذلك ليست بواجبة على أهل الأمصار والدليل: ما روي أنه قال: «فرضت علي الضحية ولم تفرض عليكم. ولا تجوز ضحية ولا متعة إلا من الأنعام التي نص الله عليها في قوله: (أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ} [المائدة: 1]. (ج 420/ 2)

:

6

والحلال للمحرم الإبل والبقر والغنم، فأجمل البهائم، وجمعها باسم «البهيمة»، وأفرد الأصناف الثلاثة باسم «الأنعام». (ج 420/ 2)

334 وقت الضحية

الأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَمِ﴾ [الحج: 28]، واختلفوا في الأيام المعلومات، قال بعضهم: عشرة أيام من ذي الحجة، وآخرها يوم النحر، وقال آخرون: الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده. (ج 424/ 2)

335 البدن والهدي:

قال الله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُم مِّن شَعَرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ) [الحج: 36]، والبدن: هي الإبل وقيل أيضًا هي، البقر، وإنما سميت بدنا؛ لأنها