كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٧٦

176

كتاب «الإيضاح»

تقلد، وتشعر، وتساق إلى مكة والهدي: هو الذي يساق إلى مكة، وينحر بها،

ولو لم يقلد ولم يشعر. (ج 429/ 2)

336 الحلق:

روي:: «أن النبي صلى الله عليه وسلم الحلق لا يكون إلا الما نحر، حلق رأسه، وكذلـ

بعد النحر، وإن حلق بنورة أو غيرها أجزأه؛ لأنه يسمى حالقًا، وإن لم يكن له

شعر أجرى الموسى عليه. (ج 433/ 2)

ويستحب له إذا حلق أن يقول: اللَّهُمَّ بارك لي في تفشي، واغفر لي ذنبي، واشكر لي حلقي، ويكثر من قول: الحمد لله رب العالمين رب السموات السبع ورب العرش العظيم، وله الكبرياء في السموات والأرض، وهو العزيز الحكيم. في كل موقف. (ج 433/ 2)

337 التحلل:

التحلل تحللان: تحلل أصغر، وهو الحلق بعد الذبح، فإنه يحل له كل شيء إلا النساء والصيد والتحلل الأكبر هو طواف الزيارة؛ لأنه يحل له كل شيء إلا صيد الحرم، فحرام على المحلين والمحرمين. (ج 434/ 2)

338 الزيارة (طواف الإفاضة):

6

لا.! حج لمن تركها، والزيارة ركن من أركان الحج الذي لا يتم إلا بها. وتعجيلها أفضل وقد قيل: من أخرها فلا شيء عليه. والأصل فيها قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَنَهُمْ﴾ [الحج: 29] يعني: حلق الرأس: والذبح، الجمار وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29] يعني: في حج، وعمرة مما أوجبوا على أنفسهم من هدي، أو غيره، فإذا نحروا يوم النحر وفوا نذورهم وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] يعني: الطواف الواجب بعد النحر،

ورمي