كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

178

كتاب «الإيضاح»

فتح

ويدك اليسرى قابضة بأستار الكعبة، ثم ألزق بطنك بجدار الكعبة، وادع بما الله لك من الدعاء، وقل عند ذلك: اللَّهُمَّ لك حججنا، وبك آمنا، ولك أسلمنا، وعليك توكلنا وبك وثقنا وإياك دعونا، فتقبل نسكنا، واغفر ذنوبنا، واستعملنا لطاعتك. (ج 452/ 2)

اللهم إنا نستودعك ديننا، وإيماننا، وسرائرنا، وخواتم أعمالنا، وصلى الله

على سيدنا محمد وآله وسلم. (ج 453/ 2)

الأيمان والكفارات

341 أصل الأيمان وتعريفه:

الأصل في هذا قوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَنَ) [المائدة: 89]. (ج 454/ 2)

والأيمان تنقسم قسمين: لغوية، ومنعقدة والمنعقدة تنقسم قسمين:

مباحة، وغير مباحة. (ج 454/ 2)

فاللغوية: لا إثم فيها، ولا كفارة، لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَنَ﴾ [المائدة: 89]. (ج 454/ 2) وأما غير المباحة، فهو أن يحلف الرجل بغير الله، مثل أن يقول: وحق

الم الكعبة، وما أشبه ذلك، والدليل على هذا: ما روي: أنه

قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ولا بالكعبة وهذا القسم أيضا ليس فيه كفارة، وروي أيضًا من طريق أبي سعيد الخدري: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب في ركب، وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان منكم حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت». هذا دليل أن الحلف بغير الله لا يجوز. (ج 455/ 2)

ففي