كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

الحقوق

207

وذكر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل في المسجد فجلس، ولم يركع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمسجد تحية، وتحيته ركعتان قم فاركعهما». (ج 7/ 3)

المسجد: طرات المسـ

389 ما لا يجوز في روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «طهرت المساجد من خمس: تقام فيها الحدود، أو يتخذ فيها الطرق، أو ينشد فيها بالضالة، أو يبيعوا فيها، أو يشتروا، ومن فعل ذلك؛ فلينهوه ويخرجوه، وإن لم ينته عن ذلك فليضربوه». (ج 7/ 3، 8) ولا يتكلموا في المسجد بكلام الدنيا كله، ففي الأثر: قيل: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل الكلام في المسجد لغو إلا ثلاثة: مصليا، أو ذاكرًا الله، أو سائلًا حقه، فأعطوه حقه». (ج 9/ 3)

ولا يتخاصموا فيه عند الحاكم، ومنهم من يقول: يتخاصمون فيه،

ولا يحكم، ولا يضرب إلا خارجا منه. (ج 10/ 3)

ولا يدفنوا فيه ميتا، وإن مات فيه فليخرجوه، وإن خافوا أن يفسدوا فيه إن رفعوه فليردوا عليه التراب فى ذلك المكان (ج 10/ 3)

ولا يبزق الرجل في المسجد ولا يتنخم فيه. (ج 11/ 3) ولا يغلقوا المسجد لئلا يمنعوه ممن أراد أن يدخل فيه. (ج 11/ 3) ولا يضع ثوبًا منجوسًا في المسجد. (ج 11/ 3)

النبي

عن

ولا يدخل الجنب ولا الحائض ولا النفساء المسجد، لنهي ذلك، وقد روي عنه: أنه أمر الحائض أن تعتزل عن مصلى المسلمين، وكره دخول المساجد بالجنابة». وكذلك أيضًا المقطّر لا يدخل المسجد لئلا ينجسه. (ج 12/ 3)

ولا يطلعه ـ يعني: المسجد ـ إلا من يصلحه أو من اضطره العدو إليه.

(ج 12/ 2)