كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٢٣٥

لعقد

235

عيب، وإن أخبره، ولم يضع عليه يده فإنه لا يجزي؛ لأن الرؤية أظهر من الخبر، وكذلك إن وضع عليه يده، ولم يخبره بأنه عيب، فإنه لا يجزيه ذلك إلا على قول من قال: معرفة المشتري بالعيب تجزي على البائع، ولو لم يخبره به (ج 296/ 3)

467 رد المبيع المعيب إن كان متعددًا:

إذا اشترى المشتري أنواعًا من المبيعات في صفقة واحدة، فوجد في أحدها عيبًا، فإن بعضهم قال: ليس له إلا أن يرد الجميع أو يمسك الجميع إلا إن سمى لكل واحد لتلك الأنواع ثمنًا، فإذا سمى؛ فإنه يرد المعيب بعينه فقط، وإن لم يسم فلا يرد المعيب دون غيره (ج 302/ 3، 303)

468 العيب في الثمن:

إن خرج العيب في الثمن، وهو دنانير أو دراهم فإنه يردها، ويأخذ دنانير ودراهم أخرى، وكذلك جميع ما في الذمة إذا أخذه، فخرج فيه العيب، فإنه يرده ويبدله له، لأنه إنما له عليه ما لم يكن فيه العيب. (ج 303/ 3)

469 بيع البراءة:

بيع البراءة اختلف العلماء فيه، وصورته أن يشترط البائع على المشتري التزام كل عيب يجده في المبيع على العموم، فبعض جوز البراءة من العيوب ذلك، وأبى بعض. (ج 309/ 3)

470 الرد بالعيب على الوكيل

من اشترى شيئًا من وكيل، رجل، فخرج فيه عيب، فإنه يرده على أيهما

شاء من البائع، ووكيله، فإن رده على الوكيل فإنه يرده الوكيل على البائع، إن لم يخبره بالعيب أولا. (ج 311/ 3)