كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦236
كتاب «الإيضاح»
471 جواز شراء المعيب:
يشتري الرجل الشيء الذي فيه العيب لنفسه، ولغيره ممن ولي أمره، من اليتامى والغياب والمجانين؛ إن رأى أن ذلك أصلح، وكذلك المقارض، والعبد، والمأذون أيضا له في التجارة. (ج 313/ 3)
472 إن كان المعيب متغيرا:
أما إن كان الشيء المعيب متغيرا، فإنه لا يخلو أن يكون التغيير إخراج ملك، أو إتلاف، عين أو زيادة، أو نقصانا. (ج 318/ 3)
بيع،
أ - إن كان المعيب إخراج ملك:
إن كان إخراج ملك، ولم يعلم المشتري بالعيب حتى أخرجه من ملكه، أو بهبة، أو بعتق أو تدبير في العبد، فإنه في هذا كله يرجع المشتري على البائع بقيمة العيب، وعند بعض: أنه لا يرجع في شيء من ذلك، إذا فات، ولم يمكنه الرد. (ج 318/ 3)
ب ـ إتلاف العين:
أما إن تلف عين الشيء، مثل إن كان عبدًا، أو دابة فماتت، فإنه لا يرجع المشتري على البائع إلا بقيمة العيب، إلا إن كان هلاكه من قبل ذلك العيب الذي كان فيه، فإنه يرجع على البائع بالثمن كله لأنه دلسه بالعيب. (ج 322/ 3) ج - زيادة العين:
كذلك إن حول الشيء في نفسه مثل من اشترى صوفًا، أو كتانًا، فعملهما ثيابًا، أو اشترى، قمحًا، أو شعيرًا، فطحنهما دقيقًا، أو اشترى دقيقا، فخبزه، أو اشترى حائطًا فنقضه، أو نقضا، فبناه، فإنه في هذا كله لا يرده بعيب ظهر فيه، بعد هذا التحويل، قياسًا على إتلاف عينه، ويدرك الأرش في هذا كله على البائع. (ج 323/ 3، 324)