كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٣٢٨328
كتاب «الإيضاح»
والصحيح لا يجوز بيع المدبر لأنه بيع غرر، ولأنه لا يدري كم يعيش هذا الذي دبره، إلا إن باع خدمته من نفسه، فإنه ليس بين العبد وسيده ربا. (ج 614/ 4)
783 وطء المدبرة:
في الأثر: قلت لأبي المؤرج: هل يطأ الرجل مدبرته؟ قال: لا بأس
بذلك. (ج 615/ 4)
784 أولاد المدبرة:
قلت: فالمدبرة تلد في تدبيرها، قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة أن كل ما ولدت المدبرة في حياة سيدها الذي دبرها فهم عبيد، وما ولدت بعد موته فهم أحرار، لأنها إنما ولدتهم بعد ما خرجت حرة. (ج 615/ 4)
785 صفة التدبير
التدبير أن يقول الرجل لعبده: أنت مدبر في حياتي حرا بعد موتي، فيكون حرا على هذا الحال بعد الموت، وكذلك إن قال له: أنت مدبر هكذا إلى وقت كذا، فذلك كله تدبير ويكون التدبير قبل الموت إلى أجل معلوم، ويكون بعد الموت أيضًا إلى أجل معلوم، ويكون أيضًا
مع
الموت.
(ج 620/ 4)
786 ما يكون فيه التدبير
التدبير عند العلماء في الرقيق كلهم: صغيرهم وكبيرهم، موحدهم ومشركهم، ولا يجوز التدبير إلا لمن يجوز له العتق، ولا يجوز له في رقبة له فيها شريك إلا بإذن الشريك؛ لأنه ضرر. (ج 620/ 4)