كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٤٧

47

السادس: الاعتكاف؛ لأن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم، ولا يكون إلا في المسجد، وقد نهيت عن الصوم ودخول المسجد. (ج 269/ 1)

السابع: قراءة القرآن لحديث جابر له قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة: لا يقرؤون القرآن ولا يطؤون مصحفًا بأيديهم حتى يكونوا متوضئين». (ج 269/ 1)

الثامن: مس المصحف لقوله تعالى: (لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)

[الواقعة: (79] وقد تقدم الكلام عليه بما فيه الكفاية إن شاء الله. (ج 270/ 1) التاسع: الفراق مع الزوج لقوله تعالى: فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] أي لطهرهن، ويكون الاجتناب عن الحيض لما روي من طريق أبي سعيد الخدري قال: «إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمر بن الخطاب الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما فعل ابنه، فقال له رسول الله: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إن شاء أمسك وإن شاء طلق» فتلك العدة التي أمر الله وعل أن تطلق لها النساء.

(ج 270/ 1)

:

العاشر والأحد عشر: الاحتجام والقطع لما اتصل بها كتقليم الأظفار ونتف الإبطين وحلق العانة نهيت عن هذا كله في الحيض. (ج 270/ 1)

الثاني عشر: الامتشاط (ج 270/ 1)

الثالث عشر: الاكتحال. (ج 270/ 1)

الرابع عشر: الاختضاب الخامس عشر: الاستياك، نهيت عن هذا كله، وإنما نهيت عن هذا عندي لأنه من دواعي الجماع المنهي عنه في الحيض، ألا ترى أن المعصية فعلها معصية، والأمر بها معصية، وكذلك دواعيها كلها معصية؟ والدليل قوله: وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن