كتاب الإيضاح: المصطلحات ورؤوس المسائل عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

كتاب الإيضاح للشماخي

الجزء ١ · صفحة ٤٩

49

الصلاة عند عدم وجود الماء؛ لأن الترك يؤدي إلى الكسل عن العمل الذي فيه صلاحها، ونزلت آياته في سنة ست في غزوة (المريسيع) وهي غزوة بني

المصطلق. (ج 275/ 1)

لطنة

67 من تجوز له هذه الطهارة:

عُمان

اتفق العلماء على جواز التيمم للمريض والمسافر الذي عدم الماء، واختلفوا في الحاضر يعدم الماء والمريض الذي يجوز له التيمم عندهم من كان مظنا واهي الأعضاء، لا يستطيع تناول الماء، ويشق عليه أخذه. (ج 281/ 1) ومن كان يخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر البرء مريضا أو جريحًا أو مجدورًا أو مجروبًا أو صاحب الدماميل يضرهم الماء وما أشبه ذلك، وإن كان سالم بعض الأعضاء مريضا بعضها، فالخطاب متوجه إلى الأعضاء السالمة والفرض لازم لها، واختلفوا في العضو العليل ما الواجب عليه فيه؟ فبعضهم يرون عليه المسح بالماء؛ لما روي عن جابر بن زيد قال: «بلغني عن علي بن أبي طالب أنه انكسر إحدى زنديه فسأل النبي علي أن يمسح على الجبائر فقال: نعم». (ج 282/ 1، 283)

وقال بعضهم: يغسل ويتيمم لأن كل عضو عندهم قد انفرد بفرضه. وقال آخرون: يغسل وليس عليه في التيمم شيء، وهؤلاء أنزلوه بمنزلة المقطوع؛ لأنه لم يخاطب بالفرض لوجود العلة فيه لقوله عل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: 16] ولقوله: «إذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم». (ج 284/ 1)

68 العادم للماء:

الذي يجوز له التيمم؛ فهو كل مسافر يتعذر حصول الماء لديه بأن لا يجده أصلًا أو لا يجد ما يتناوله به فعلا، مثل إن كان الماء في بئر وليس عنده دلو، أو كان لا يصل إلى الماء إلا بالشراء وليس عنده، مال، فإن هذا عادم للماء