كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٨٩الصلاة
89
148 صلاة الجماعة:
صلاة الجماعة فرض على الكفاية إذا قام بها البعض أجزأ عن الباقين.
والدليل: ما روي من طريق أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في الجماعة خير بسبع وعشرين درجة». (ج 45/ 1)
من صلاة الفذ
فكأنه قال لي: صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد، والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء. ويدل أيضًا أن للمنفرد صلاة إذا صلى وحده ما روي:: «أن النبي لافتقد عليا في صلاة الصبح، فدخل على فاطمة فقال: ما
شغل ابن عمك؟ فقالت: بات يصلي، فلما طلع الفجر صلى واضطجع فقال: لو صلى في الجماعة لكان أفضل»، فهذا يدل أن صلاة المنفرد تامة. (ج 546/ 1)
149 ترتيب الأئمة:
:
ينبغي أن يكون إمامًا للقوم في صلاتهم أقرأهم لكتاب الله، وأعلمهم بسُنَّة نبيه، وأورعهم عن محارم الله وأكبرهم سنًا وأقدمهم هجرة وإسلامًا. فإن استووا كلهم في هؤلاء الوجوه فليختاروا من أرادوا. (ج 553/ 1)
وكذلك المقيم أولى من المسافر، والمغتسل أولى من المتيمم، والمتأهل أولى من العازب والبصير أولى من الأعمى والمرتدي أولى من المشتمل.
(ج 553/ 1)
150 إمامة القاعد الذي لا يقدر على القيام بالقائمين: لقيام بالقان
قال
: لا تجوز إمامة القاعد إلا بمن كان في منزلته؛ لقوله: بعضهم: صلاة أحدكم قاعدًا مثل نصف صلاته وهو قائم»، وقال بعض بجواز إمامة القاعد واختلف هؤلاء: كيف يصلي من خلفه، قال بعض: يصلون قعودا ولو كانوا صحيحين والدليل على هذا ما روي من طريق أنس بن مالك: «أن النبي ركب فرسا، فصرع فجحش شقه الأيمن، فصلى، وهو جالس، فصلينا
:
: