كتاب الإيضاح للشماخي
الجزء ١ · صفحة ٩٠كتاب «الإيضاح»
وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد». (ج 555/ 1، 556)
151 إمامة المرأة بالنساء:
عُمان
لا تجوز إمامة المرأة بجماعة النساء، ومنهم من يرخص أن يصلي بمن كان في منزلته من أهل الضرر لتساوي علتهم، وكذلك المرأة تصلي بالنساء النوافل لحديث عائشة وأم سلمة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: هلا صليت بهن؟ قالت: أيصح ذلك؟ قال: نعم، يكن عن يمينك وشمالك فعلى هذا تصلي بهن النوافل لا غير، وتكون في وسطهن، وأما أن تصلي بالرجال فلا؛ لقوله: «أخروهن من حيث أخرهن الله». (ج 557/ 1، 558)
152 المخالف:
تجوز الصلاة خلفه ما لم يدخل فيها ما يفسدها، وذلك عندي: إذا كانت تجوز عنده أشياء لا تجوز بها الصلاة عند المسلمين. (ج 558/ 1)
153 المنافق من أهل الدعوة:
لا تجوز الصلاة خلفه كما لا تجوز شهادته؛ لأنه أن متهم يصلي بما لا يجوز، أو ينقص شيئًا من شروطها، كما أنه متهم في الشهادة أن يشهد كما لا يجوز، فكانت شهادته غير مقبولة، وكذلك صلاته على هذا الحال. (ج 559/ 1)
154 مقام المأموم من الإمام: أجمعوا أن من سنة الواحد أن يقوم عن يمين الإمام. والدليل: ما روي
من طريق ابن عباس: أنه أقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأقامه عن يمينه».
رضين
(ج 563/ 1)